المقداد السيوري

274

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

( الرابعة ) لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا الا أن يكون الأجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه . ( الخامسة ) يقضى على الغائب مع قيام البينة ، ويباع ماله ، ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته ، ولا يدفع اليه المال الا بكفلاء . ( الفصل الثاني ) في الاختلاف في الدعوى . وفيه مسائل : ( الأولى ) لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها ، فإن أقام أحدهما بينة قضى له والا تركت جارية حتى تذهب حيث شاءت . ( الثانية ) لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف صاحبه . ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج إحلافه . ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له ، وللآخر إحلافه . ولو صدقهما قضى لهما بالسوية . ولكل منهما إحلاف الأخر وان كذبهما أقرت في يده .